الشيخ محمد علي الأنصاري
199
الموسوعة الفقهية الميسرة
القنوت - : « ومنه استحباب التكبير له أيضاً ، بلا خلاف أجده فيه فتوىً ونصّاً ، إلّاما يحكى عن علي بن بابويه والمفيد في آخر عمره . . . » « 1 » . قال الشيخ الطوسي بعد نقل عدّة روايات - وفيها الصحاح - مفادها : « التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس » : « هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها ، وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمه الله قديماً ، ثمَّ عنَّ له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير . . . » « 2 » . ومختار المفيد في المقنعة كما قال : « كبَّرَ ورفع يديه . . . » « 3 » . وأمّا علي بن بابويه فقد نقل عنه ذلك العلّامة في المختلف « 4 » . خامساً - التكبير لصلاة العيد : صلاة العيد - عيد الفطر والأضحى - ركعتان ، تتضمّن كلّ ركعة مضافاً إلى التكبيرات المتعارفة في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة خمس قنوتات تتقدّمها خمس تكبيرات « 5 » . وسوف يأتي تفصيله ونقل الخلاف في وجوبه أو استحبابه في « صلاة العيد » إن شاء اللَّه تعالى . سادساً - التكبير في صلاة الاستسقاء : صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد من حيث الكيفيّة والتكبيرات « 6 » ، كما تقدّم في عنوان « استسقاء » . سابعاً - التكبير في صلاة الآيات : صلاة الآيات ركعتان في كلِّ واحدة خمس ركوعات وسجدتان بعد كلٍّ من الركوع الخامس ، والعاشر « 7 » . ويعتبر فيها ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار « 8 » إلّاأنّ المنصوص عليه تكبير للركوع وتكبير للرفع منه ، ويسقط بعد الركوع الخامس والعاشر ، إذ يبدلهما ب « سمع اللَّه لمن حمده » « 9 »
--> ( 1 ) الجواهر 10 : 372 ، وانظر المنتهى 5 : 196 ، 234 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 337 . ( 3 ) المقنعة : 124 . ( 4 ) أُنظر المختلف 2 : 180 ، واستظهره من السيد المرتضىأيضاً . ( 5 ) أُنظر : المنتهى 6 : 15 ، والمدارك 4 : 103 - 106 ، والجواهر 11 : 359 - 369 . ( 6 ) أُنظر : المدارك 4 : 193 ، والجواهر 12 : 137 . ( 7 ) أُنظر : المدارك 4 : 137 ، والعروة الوثقى 3 : 45 / صلاة الآيات . ( 8 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 48 / صلات الآيات ، المسألة 2 . ( 9 ) الوسائل 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 .